جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص189
الدالة على عدم كون المراد من أمثال هذه العبارات الشرطية التي أوقعت بعض الناس – منهم سيد المدارك تبعا لجده في المسالك، ففي الاخير ” الثوب ثم الحشيش ثم الطين ثم الحفيرة ثم الوحل والماء الكدر ” – في الوهم حتى جعلوا الساتر مراتب وأشكل عليهم الحال في بعض صور التعارض كتعارض غير المنسوج من الصوف والقطن مثلا معالحشيش ونحوه، وربما قدموا الاول باعتبار كونه مادة المعتاد من المنسوج منهما، وغير ذلك مما لا دليل عليه بعد ما عرفت.
نعم في جوازه اختيارا بالذين والجص ونحوهما قولان، ظاهر العبارات السابقة الاول، وقرب الشهيد العدم، لعدم انصراف اللفظ إليه، يعني الستر في فتاوى الاصحاب، وتردد الفاضل فيه في المحكي عن نهايته، وقد يقوى في النظر العدم في الاطلاء به، لعدم شاهد على إرادة المثال لما يشمله مما في النصوص خصوصا بعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده وعن إيجاده بوضع الماء على التراب مثلا للرجل والامرأة ولو لستر بعض العورة للاول والبدن للثانية، وكذا عن باقي اللطوخات، وقوله (عليه السلام) في الصحيح السابق: ” إن لم يصب شيئا ” بعد تقديم الحشيش ظاهر في إرادة شئ من الحشيش ونحوه الذي قد ذكر الستر به مما هو ساتر منفصل عن البدن، وما دل (1) على أن النورة ستر يراد منه بالنسبة إلى النظر لا الصلاة، كالاليتين المدلول على الستر بهما في خبر آخر (2) بل لعل إطلاق نصوص العارى (3) يشمله.
نعم لو فرض إمكان التستر به على وجه يساوي التستر بالحشيش ونحوه في الانفصال وشبهه أمكن الصحة، كما أن المتجه بعد البناء على أنه ليس سترا صلاتيا
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب آداب الحمام – الحديث 1 من كتاب الطهارة (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب آداب الحمام – الحديث 2 من كتاب الطهارة (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلى