پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص187

للذكرى وجامع المقاصد والمحكي عن المهذب وغيره، بل ربما نسب إلى الاكثر، وكون الدرع والثوب والقميص والملحفة ونحوها في النصوص مثالا لصنفها مادة وهيئة أو هيئة لا مادة ليس بأولى من دعوى كونها مثالا لما يشمل الحشيش والورق ونحوهما، بل قد يقال: إنها خصت بالذكر لغلبتها وتعارفها لا لارادة عدم جواز الصلاة بغيرها وغير صنفها، وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما إلى المعتاد الذي يمكن منعه أيضا، وإلا لوجب مراعاة الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر بل وكيفية الستركما التزم به بعض مشائخنا، نعم يجتزى بالوضع ونحوه مما لا يعد لبسا، ضرورة عدم الاكتفاء باعتياد غير ذلك الزمن، لعدم تعليق الحكم على الاعتياد المختلف باختلاف الازمنة والامكنة كالمكيل والموزون، ولعل بأدنى نظر وتأمل في خلو النصوص عن الاشارة إلى شئ من ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة وإن اشتهرت في هذه الاعصار التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل وإجمال العبادة المقتضيان لليقين بالخروج عن العهدة، فأثبت بها فقه جديد لم يكن معروفا في الازمنة السابقة، بل ربما تجاوز بعضها لعدم معرفته بمحال الشك الذي تجرى فيه نحو ذلك، فلم يميز ما يختلج في نفسه أنه شك أو احتمال قريب أو بعيد، وكل ذلك من الخلط والخبط وقلة التدبر والتأمل في الفقه، وكان المقام من ذلك.

ومن هنا كان خيرة الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي والمحكي عن المهذب والموجز وكشف الالتباس وغيرها جواز التستر بالحشيش والورق ونحوهما اختيارا، بل لعله مقتضى إطلاق معقد إجماع التحرير والتذكرة والمحكي عن المنتهى جوازه به من غير تقييد بالضرورة، بل في الاخير نفي الخلاف فيه بين أهل العلم، بل قيل: إن ذكر القطن والكتان معه دال على ذلك، بل قد يقال: إنه مرادالمتن والقواعد وما ماثلهما في التعبير وإن عبروا بما ظاهره الشرطية، إلا أنه يمكن