پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص177

النصوص (1) دال على اعتباره في مطلق الصلاة، مثل لا صلاة إلا بستر ونحوه كي تندرج فيه، كما لا يخفى على من لاحظها، ومن ذلك يعلم حينئذ سقوط ما في الذكرى وجامع المقاصد من القول به أو الميل إليه، لانها من الصلاة حقيقة.

كما أنه علم مما عرفت أنه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة، انما البحث في إطلاقها أو تخصيصها بالذاكر أو بغير التكشف مع عدم العلم في الاثناه أو مطلقا، قد اضطربت كلمات الاصحاب في ذلك دعوى واستدلالا وتحريرا لمحل البحث كما لا يخفى على من لاحظ جملة منها كالمبسوط والمعتبر والتذكرة والمنتهى والمختلف والذكرى والمدارك وشرح الاستاذ والرياض وغيرها، وكان المهم تحرير دليل الشرطية كي يصح التمسك باصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مطلقا التي مرجعها إلى إطلاق دليل الشرطية وإن كان بلفظ الامر والنهي، بناء على استفادة حكم وضعي منهما غير مقيد بالحكم التكليفي، بل قد يقال بعدم إرادة غير الوضعي منهما إذا كانا في بيان ذلك، فيقتصر حينئذ في الخروج عن الاصل المزبور – على تقدير ثبوته هنا، وعدم تحكيم حديث الرفع (2) عليه – على خصوص المستفاد من صحيح علي بن جعفر (3) الآتي، أما إذا لم يكن دليل للشرطية يتمسك باطلاقه كان المتجه حينئذ الاقتصار على المعلوم منها ونفي الباقي بالاصل، بناء على المختار عندنا، ولعل الاضطراب الواقع في كلمات بعض الاصحاب لعدم تحرير ذلك هنا.

وقد يحتج لثبوتها على الوجه الاول مضافا إلى الآية (4) والصحيح السابق (5) باطلاق معاقد بعض الاجماعات كاجماع جامع المقاصد ونحوه مما لم يتعقب بما يقتضي إرادة

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي (2) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (3) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (4) سورة الاعراف – الآية 25 (5) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1