پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص172

بين ظاهرهما وباطنهما كما صرح به الشهيدان والمحقق الثاني، بل لعل الاقتصار على الظهر فيالقواعد والتحرير والبيان والمحكي عن المبسوط والاصباح والجامع وغيرها لا لوجوب ستر الباطن كما ظن باعتبار استتاره غالبا بالارض أو الثياب، فلا حاجة إلى كشفه، بل لانه مفروغ منه ولو للسيرة القطعية على عدمه، وإلا لم يجتز بالارض ساترة له مع التمكن من غيرها، ولاولويته من الظاهر والوجه والكفين قطعا، فما في المدارك من الاقتصار على الظاهر في معقد نسبته إلا الاكثر يمكن إرادته ذلك، وإن كان قد يناقش فيه أيضا بأن إطلاق عدم ستر القدمين أو مع التنصيص على عدم الفرق بين الظاهر والباطن هو المشهور كما عرفت، بل هو الاقوى، لاصل، ونصوص الدرع والثوب (1) التي قد تقدم شطر منها، بناء على ما عرفته من أن الغالب فيه عدم ستره الظهر تمامه أو بعضه، ويتم بعدم القول بالفصل، بل هو المشاهد الآن، والاصل عدم التغير، لا أقل من أن يكون ذا فردين أو أفراد، منها ما لا يحصل به التغطية خصوصا في زمن الصادقين (عليهما السلام) فالاطلاق وترك الاستفصال حينئذ هو الحجة.

وما في التذكرة من أن الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور القدمين لم نتحققه، على أن في بعض النصوص الثوب، وتعارف الذيل كما في الخبر (2) والمرسل السابقين لا يقتضي ستر الظهر وأولويتهما من الوجه والكفين، بل يمكن دعوى السيرةأيضا على عدم سترهما، كل ذا مضافا إلى ما ذكروه في باب النكاح مما يدل على عدم وجوب سترهما عن الاجنبي ككونهما مما ظهر من الزينة في بعض النصوص وغيره مما هو مسطور في محله مما هو ظاهر في اقتضائه عدم كونهما مما نزل منزلة العورة في وجوب الستر للصلاة أيضا، وإلى إمكان دعوى الاجماع على عدم وجوب الستر في خصوص الظهر

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي (2) الوسائل – الباب 23 – من أبواب أحكام الملابس – الحديث 4 من كتاب الصلاة