پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص169

بما عرفت، وإشعار اشتراط الكثافة في الدرع خاصة في صحيح ابن مسلم الذي هو مناف له أيضا، إذا لا ريب في اعتبار ستر المقنعة ولو من جهة جلدة الرأس، بناء على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفت، فلابد من عدم إرادة ذلك من التخصيص، واحتمال خروج ما طال من الشعر عن الرأس الذي يمكن منعه عليه، لما عرفت، وغير ذلك مما لا يخفى الجواب عنه بعد الاحاطة بما عرفت، فحينئذ ستره مع كونه أحوط أقوى.

نعم لا بأس باستثناء ما عدا ذلك مما ذكرناه وذكره المصنف وغيره بقوله

(عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين)

أما الوجه فللاصل بناء على ما ذكرنا، ولاستثنائه في معاقد الاجماعات السابقة، وخصوص إجماع الذكرى والروض والتنقيح المتقدمة آنفا، وللسيرة القطعية، وشدة الحاجة إلى كشفه، وتفسير ابن عباس ما ظهر من الزينة به والكفين، وغيره مما استدلوا به على جواز النظر إليه، بناء على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه وفي الصلاة، ولظهور جملة من النصوص (1) السابقة وغيرها خصوصا خبر الفضيل (2) فيه، ضرورة عدم تعارف ستره بالمقنعة والخمارونحوهما، وخصوص موثق سماعة (3) ” سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل ” وغير ذلك، خصوصا ما ستعرفه إن شاء الله من كراهة النقاب لها، فما عن ابن حمزة في وسيلته من أنه يجب ستر جميع بدنها إلا موضع السجود، بل في الغنيه والجمل والعقود ذلك من غير استثناء كما ترى، وكذا ما في الاشارة ” تكشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها ” لكن قد يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة، كما أنه يمكن إرادة ما عدا الوجه من السابقين عليها، بل عن السرائر انه حكي استثناؤه عن الجمل والعقود، وإلا لم يكن لهم دليل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 0 – 1 (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1