پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص166

على رأسها قناع ” الذي هو – مع أنه كسابقه حتى في جملة من الاحتمالات – محتمل للامة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها، كما في خبري علي بن جعفر (1) ومعلى ابن خنيس (2) الآتيين، بل في النهاية الاثيرية وعن العين والمحيط والمحكم والصحاح أن القناع أكبر من المقنعة وإن أنكره الازهري على ما قيل.

فلا إشكال حينئذ في غير المذكورات، بل وفي الاخير منها أيضا المندرج في النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات، وليس مما ظهر أو يحتاج إلى كشفه، مع التصريح به من جماعة، بل في الذكرى لا شك في وجوب ستره من الحرة، بل لا خلاففيه فيما أجد، نعم في كشف اللثام في الالفية أنه أولى، ولعله ليس خلافا، وفى المدارك يمكن الاستدلال بخبر الفضيل (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” صلت فاطمة (صلوات الله عليها) في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ” ثم قال: ” وفي رواية زرارة إشعار به أيضا مشيرا إلى صحيحه (4) قال: ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة فقال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها ” وهو مع انه ليس خلافا أيضا فيه أن الصحيح مشعر بخلاف ذلك، ضرورة كون التجلل بالملحفة المنشورة على رأسها ساترا للعنق، إذ المراد به الالتفاف بها أو نحوه، وأما خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت وتسمع من النصوص (5) الآمرة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة للعنق عادة، بل في التذكرة الخمار هو الجلباب، وهو ما يغطي رأسها وعنقها محتمل للعنق لارادة بيان عدم الزيادة على الدرع والخمار من الازار والملحفة ونحوهما، لا أن المراد ما كان على رأسها من الخمار إلا قدر قليل تستر به الشعر والاذنين، بل ظاهر قوله (عليه السلام):

(1) و (2) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 – 5 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 – 9 – 0 –