پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص122

والخنثى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الاقوى، لاصالة براءة الذمة، بل وفى الصلاة أيضا عندنا، لصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد، وما ذكره غير واحد من مشائخنا من إلحاقها في الصلاة بأخس الحالين مبني على إصالة الشغل وإجمال العبادة ونحو ذلك مما لا نقول به، كما هو محرر في محله.

ولا يجب على الولي للطفل والمجنون منعه منه، بل لا يحرم عليه تمكينه، للاصلالسالم عن المعارض، لاختصاص أدلة المنع حتى قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” هذان حرام على ذكور أمتي ” بالمكلفين، وليس فيها ما يقضي بالتكليف

بعدم لبس الذكر له في الخارج حتى يجب على الولي

أو على غيره كفاية المنع من وجود ذلك في الخارج نحو ما قلناه في مس كتابة القرآن، وقول جابر: ” كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري ” لا دلالة فيه على فعل ذلك على جهة الوجوب كي يستكشف منه تقرير المعصوم أو أمره، إذ لعله للتنزه والمبالغة في التورع، فاصالة البراءة حيئنذ بحالها، لكن لا تصح صلاته فيه بناء على شرعيتها، ضرورة كون المعتبر فيها ما يعتبر في صلاة المكلف، ولذا جعلوا مورد البحث في التشريع والتمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع التي تراد من المكلف، أللهم إلا أن يفرق بين ما كان منشأ الشرطية أو المانعية فيه الحرمة المنتفية في الصبي كالغصب مثلا ونحوه وبين غيره، فيعتبر الثاني دون الاول، وفيه بعد التسليم أن ما نحن فيه من الثاني لا الاول، لما عرفت من ظهور النصوص (2) في مانعية الحرير للصلاة لا حرمة اللبس.

(وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا)

للرجل المستوي الخلقة، بل المراد الوسط، لا أن المراد كل بحسب حاله حتى أنه يجوز لعوج بن عناق ومتعدد العورة ما لا يجوز

(1) المستدرك – الباب – 16 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب لباس المصل