پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص117

النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمان بن عوف، وذلك انه كان رجلا قملا، ولا ريب في إرادة وصوله إلى حد الضرورة المبيحة، وإلا ثبت جوازه لغير الامرين المذكورين المنافي لظاهر النصوص والفتاوى، بل ربما أدرج أولهما في ثانيهما، وإن كان هو خلاف ظاهر العطف في كلام الاكثر، بل وخلافإطلاق النصوص، نعم ينبغي الفرق بين ضرورة القمل ونحوه وضرورة البرد مثلا بجواز الصلاة فيه في الثانية دون الاولى، لعدم خوف ضرر القمل بلبس غيره حال الصلاة خاصة، بخلاف البرد المفروض التضرر بنزعه معه ولو حال الصلاة خاصة، أما لو فرض العكس انعكس الحكم، وبالجملة فالمدار على الضرورة حال الصلاة، واحتمال الاكتفاء في رفع مانعيته للصلاة بجواز لبسه للضروره لا للتلازم بين البطلان وحرمة اللبس، والجواز والصحة، ضرورة تعقل الانفكاك، بل لدعوى ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد موضوع الحرمة والبطلان والصحة والجواز واضح المنع، بل يمكن القول بوجوب ساتر آخر ولو فوقه في صورة جوازه للضرورة، إذ هي ترفع مانعيته لا تثبت (1) صلاحيته، لتحقق الساتر المأمور به الذي علم من الادلة كونه غير حرير، لعدم اقضاء دليلها ذلك، ونحوه يأتي في الحرب أيضا، ودعوى التلازم بين رفع المانعية هنا وبين تحقق الشرطية التي هي مطلق التستر يمكن منعها، لظهور قوله (عليه السلام) في التوقع (2): ” لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته فطن أو كتان ” وغيره في خلافه بعد حمل ذلك فيه على المثال لكل ما تجوز الصلاة فيه، ولو سلم في المقام أمكن منعه في غيره من محال الضرورة كالمأكولية ونحوها، فتأمل جيدا فان المسألة عامة نافعة.

وليس من الضرورة عدم الساتر غيره بلا خلاف أجده فيه، بل في الذكرى وغيرها

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” لا انها تثبت ” (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 8