جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص106
(عليه السلام) في خبر علي بن أبي حمزة (1) على ما سمعته سابقا من الفاضلين، ومنه يعلم الوجه حينئذ في جملة من النصوص في غير المقام أيضا، فلابد من طرحها أو حملها على التقية، ومن الغريب ما في المعتبر من تجويز العمل بها بعد أمرهم (عليهم السلام) بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليها، وكأنه ( رحمه الله ) هو الذي أوقع هؤلاء في هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريات، والحمد لله رب الارضين والسماوات.
وقد ظهر من هذا كله أن الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب والارانبجلدا ووبرا وغيرهما من الاجزاء، أما الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ففي جملة من النصوص (2) جواز الصلاة فيها، وفيها الصحيح وغيره، بل في كشف اللثام لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك، وإن كان قد يناقش فيه بأن المنع منه كصريح موثق ابن بكير الذي هو الاصل في الباب، بل ربما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص، بل لعل خبر بشر بن بشار (3) أيضا كذلك، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور، إلا أنه بقرينة تقدم الاذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما (4) مما وقع في السؤال، ومنه الفنك، بل لعل خبر محمد بن علي بن عيسى (5) المروي عن مستطرفات السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقية ونحوها، بناء على إرادة المنع من نفي الحب فيه، كما في صحيح ابن مسلم (6)
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 3 و 4 – من ابواب لباس المصلي (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 4 لكن رواه عن بشير بن بشار (4) في النسخة الاصلية ” وغيرها ” والصحيح ما أثبتناه(5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 (6) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب لباس المصلى – الحديث 1