پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص85

يكشف حينئذ أن العلة في ثبوت اللازم الذى هو المدعى أمر آخر غير ذلك الملزوم، ففي المقام مثلا المدعى جواز الصلاه في التكة النجسة، وملزومه وصف النجاسة، والفرض ثبوته على تقدير وجوده وعدمه فيعلم حينئذ أن العلة في الجواز التكة مثلا، وهي موجودة إذا كانت من وبر الارانب، بل هي من أفراد عادم الوصف – يدفعه أولا إمكان منع القاعدة، لجواز توجه النفي إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجودا وعدما، وهو أمر ثالث غير الوجود والعدم اللذين هما فرع التصور نحو قولهم بانتفاء النقيضين.

وثانيا ثبوت المدعى الذي هو اللازم من حيث عدم الملزومالخاص لا ينافي امتناعه من حيث أمر آخر كالغصب ونحوه ولو بعد دلالة الدليل عليه كما هو واضح، فتأمل جيدا.

ولما في كشف اللثام من أنه وجد في بعض الكتب (1) عن الرضا (عليه السلام) ” وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الارض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا تجوز في مثله وحده الصلاة ” وهو مع عدم دلالته على تمام المدعى مرسل لا جابر له، بل من المحتمل أنه من الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) وهو غير حجة عندنا، على أنه ربما كان فيه إشعار ببطلان بعض الدعوى، فالتتميم حينئذ بعدم القول بالفصل مقلوب، كما هو واضح.

ولصحيح محمد بن عبد الجبار (2) المتقدم سابقا المرجح غيره عليه بالمشافهة التي هي أقوى من الكتابة باعتبار شدة احتمال وقوعها في يد أعدائهم، وقد كان أحمد بن حنبل المعاصر للرضا (عليه السلام) يحكم بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض، وباشتراط كون الشعر والوبر مأخوذا من حي أو مذكى، بل في أحد قوليه: النجاسة إذا أخذ

(1) المستدرك – الباب – 14 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب 14 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4