پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص77

وغيره مما دل على النهي عن الصلاة فيه، إذ توهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظ ” في ” المقتضية لذلك مدفوع بعدم جريانه في الموثق لدخولها عليه وعلى البول والروث مما ليست هي بالنسبة اليهما للظرفية قطعا، بل لمطلق الملابسة الشاملة لمحل البحث، واليه أومأ الاستاذ في الحاشية، قال: رواية ابن بكير أيضا ظاهرة فيه، فان الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعية، وتقدير الكلام بارادة الثوب الذي يتلوث به غلط، لان الاصل عدم التقدير سيما مثله، وقد قرر في الاصول أنه إذا دار الامر بين المجاز والاضمار فالمجاز متقدم متعين.

قلت: قد يناقش في ذلك بأنه لا ريب في ظهور لفظ ” في ” في ” الظرفية، ولكن لما تعذرت الحقيقة بالنسبة إلى الروث ونحوه حمل على أقرب المجازات، وهو ظرفية المتلطخ به بخلاف الشعر، فان الحقيقة ممكنة فيه، فلا حاجة إلى صرفه، بل ولا قرينة، ضرورة عدم صلاحية التجوز في الروث، لمكان تعذر الحقيقة للصرف، كما هو واضح، ونصوص النهي عن الصلاة فيما يلي الثعلب لا صراحة فيها بكون ذلك لما عليه من الشعر، بل هو مناف لاطلاق النهي عنه، ولعله للكراهة فيما يباشره، كما يؤمي إليه النهي (1) عن الصلاة فيما يليه من تحت، بل في خبر ابن مهزيار (2) ” عن رجل سألالماضي (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد، فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد، قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 4 (2) فروع الكافي ج 1 ص 399 المطبوعة بطهران عام 1377 لكن في الوسائل في الباب 7 من أبواب لباس المصلي – الحديث 8 وكذا الاستبصار ج 1 ص 381 والتهذيب ج 2 ص 206 من طبعة النجف عن الرضا عليه السلام