جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص68
لا تكفي في صدق التذكية، وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح، وقد ظهر من ذلك كله اندراجه حينئذ في نصوص المنع هنا التي من الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة، ولذا قلنا بخروجه عنها هناك.
نعم لا ريب في خروج القمل والبراغيث ونحوها مما لا لحم له، للسيرة القطعية، وقصور النصوص عن تناوله، والعسر والحرج في اجتنابه، وغير ذلك، فلا بأس حينئذ بالشمع في الثوب وغيره، ولا بالحرير الممتزج، ولا باللؤلؤ ونحوه مما هو من فضلات مثل هذه الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعا، بل في كشف الاستاذ أن إطلاق جواز التلبيد في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه الشمع من الشواهد على ذلك، بل قد يقال: إن ظاهر اقتصار أساطين الاصحاب قديما وحديثا إلى زمن بعض متأخري المتأخرين على الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته، لا أقل من أن يكون ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من الفضلات التي ليست من أجزائه، بل لعل الموثق (1) الذي هو الاصل في هذا التعميم يراد منه ذلك وإن كان بعيدا أو ممتنعا، وربما أيده إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصا وفتوى المستلزم عادة لمباشرة اللباس أو البدن لامثال هذه الرطوبات، بل كأنه في بالي أن في بعض النصوص نفي البأس عن لحس الهرة بدن المصلي في أثناء الصلاة، بل لعل إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا، أللهم إلا أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيانجنس المتخذ من اللباس، وهو لا يكون في العادة إلا من ذلك، ولذا تركوا التعرض لباقي الاجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم، وفيه أنه احتمال مقابل بالاحتمال
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1