جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص50
وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ” ظاهر في اشتراط التذكية، كخبر علي بن أبي حمزة (1) ” سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال: بل إذا كان مما يؤكل لحمه ” وغيرهما، فكان الاولى تعبير المصنف وغيره باشتراط التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة، أللهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة، فيكون حينئذ بمعنى اشتراط التذكية، ولعله كذلك، لظهور اتفاق الاصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة، فلا تفاوت حينئذ بين اشتراط التذكية وبين اشتراط عدم كونه ميتة، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته وعدم إمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لاصالة عدم التذكية، ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالاصل دون الاولانما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى الاصل، لا نحو المقام الذي مقتضى الاصل تحققه، والمناقشة في حجية الاصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ من فسادها في محله، كالمناقشة فيه بأنه معارض باصالة عدم الموت حتف أنفه، فتبقى كل من إصالة عدم الاجتناب وقاعدة الطهارة واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقي سالمة عن المعارض، إذ قد سبق في كتاب الطهارة أنه لا معنى لاصالة عدم الموت حتف أنفه، بل الاصل بقاؤه إلى الغاية التي أجلها الله له، والاصل عدم عروض شئ غيرها، وبه ينقطع إصالة الطهارة وقاعدتها فضلا عن إصالة طهارة الملاقي وعدم الاجتناب، خصوصا بعد اشتراط الشارع بقاءها بالتذكية المشكوك فيها الذي مقتضى الاصل عدمها، فلا معنى لاستصحاب حال الحياة لما بعد الموت الذي هو حالة أخرى، وثبوت الطهارة فيه للتذكية لا للحياة السابقة، ولو سلم أنها تلك الطهارة فهي مشروطة بالتذكية التي قد عرفت اقتضاء الاصل
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب لباس المصلي – الحديث 3