جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص44
خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، قلت: قدعرفت في المسألة السابقة أن الاشكال في وجوب الاجتهاد عليه في الاثناء مع التمكن وفى جواز الاتمام والاجتزاء به مع عدم التمكن، ثم قال: وإن تيقن الخطأ في الاثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها، وإلا استأنف الصلاة إن علم أن له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة، وإلا احتمل إتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة، فان حصلها وإلا كانت هذه إحدى الاربع، قلت: لا يخفى عدم خلوه عن البحث في الجملة بعد تقييد الاتمام في كلامه بأن يكون على غير تلك الجهة التي علم خطأها، هذا.
وفى المحكي عن التحرير والمنتهى أنه لو بان له الخطأ في الاثناء ولم يعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فانه يقطع ويجتهد، ولعل ظاهرهما سعة الوقت والعلم بحصول الاجتهاد مع الابطال، فلا منافاة حينئذ بينهما وبين ما في الكشف، نعم أطلق في الذكرى أنه إن لم يمكن تحصيله حال الصلاة فالاجود البطلان، لامتناع الاستمرار على الخطأ وعدم علم الجهة وظنها، قلت: قد يحتمل أنه يكون متحيرا باعتبار حرمة قطع الصلاة، فيعدل عن جهة الخطأ ويتمها، وإن كان الاقوى ما ذكره، ثم قال: ولو تحير الشامي أو اليمني فاجتهد وصلى إلى جهة فانكشف الغيم فإذا كوكب فيالافق يقطع بأنه إما في المشرق أو المغرب وهو بازائه فانه يتبين الخطأ قطعا، ويحكم هنا ببطلان الصلاة في الحال، فان رأى الكوكب ينحط علم به المغرب، وإن رآه يرتفع علم به المشرق، وان أطبق الغيم في الحال فالتحيير باق إلا أنه في جهتين، فان انكشف فيما بعد وإلا صلى اليهما لا غير، ولو كان المصلي مشرقيا أو مغربيا لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الافقي، بل يتربص فينتظر علوه وعدمه فيبني على