پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص40

الاجتهاد إن أمكنه من غير إبطال الصلاة، قلت: لا ريب في عدم البأس به، وأنه أحوط، فيجتهد حينئذ، فان وافق الاول استمر، وان خالفه يسيرا استقام وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ الذي ستسمع الكلام فيه، وأنه عندنا لا ينقض السابق فيتمها حينئذ على الاخير، ولا إعادة، فلاحظ وتأمل.

انما البحث في وجوب هذا الاجتهاد عليه، وفي بطلان الصلاة لو فرض توقفهعلى ذلك، لانه لا يجوز إتمامها على الشك كالاعمال المستقلة، لاشتراك الجميع في اشتراط الاستقبال، وليس هو إبطالا للعمل، بل بطلان، لكن في كشف اللثام في مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد التصريح بأنه إن لم يمكنه الاجتهاد في الصلاة أتمها ولم يلتفت إلى شكه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، وهو لا يخلو من وجه إن لم يكن الاقوى، لكن لا ريب أن الاحوط الاتمام ثم الاستئناف بعد تجديد الاجتهاد.

هذا كله ان تجدد شك

(وإلا)

يتجدد شك

(بنى على)

اجتهاده

(الاول)

قطعا، إذا فرض العلم بعدم تغير الامارات وعدم حدوث غيرها، إذ احتمال التعبدية مقطوع بعدمه، أما إذا علم تغيرها أو حدوث غيرها وجب عليه التجديد وان لم يزل ظنه السابق، لعدم صدق بذل تمام جهده في هذا الحال لو اقتصر على الاول، ولان الاجتهاد الثاني ان وافق الاول تأكد الظن، وطلب الاقوى واجب، وان خالفه عدل إلى مقتضاه، لانه لا يكون الا لامارة أقوى، فهو أبدا متوقع لظن أقوى، بل مال في كشف اللثام إلى ذلك لو احتمل الحدوث أو التغير فضلا عن الظن والعلم لعين ما عرفت، وقد تبع بذلك الشيخ في المبسوط، قال فيما حكي عنه: يجب على الانسان أن يتتبع إمارات القبلة كل ما أراد الصلاة عند كل صلاة، أللهم إلا أن يكون قد علمأن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بامارات صحيحة ثم علم أنها لو تتغير جاز حينئذ التوجه