جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص37
وتسمع ان شاء الله في قواطع الصلاة ما له نفع في المقام، والله أعلم.
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة
(فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فانه يستأنف)
مع سعة الوقت
(على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فانه يستقيم ولا إعادة)
لاطلاق الادلة السابقة، وخصوص موثق عمار (1) ولان شرط الكل شرط البعض، كما أن ما لا يفسد الكل لا يفسد البعض، وإطلاق خبر القاسم ابن الوليد (2) ” سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وان كان فرغ منها فلا يعيدها ” منزل على الانحراف اليسير بناء على إرادة القبلة من الضمير، وإن أريد الصلاة وجب حمله على الكثير، كما أنه يجب حينئذ حمل نفى الاعادة فيه على خروج الوقت، ضرورة قصوره سندا ودلالة عن إثبات حكم مخالف لما ذكرناه مما هو مقتضى الاصول والادلة السابقة، فما يحكى عن يحيى بن سعيد – من اطلاق الانحراف إن تبين الخطأ في الاثناء – فيه ما لا يخفى، كما أن المحكي عن المبسوط كذلك أيضا، فانه بعد أن ذكر الخلاف في قضاء المستدبر قال: ” هذا إذا خرج من صلاته، فان كان في حال الصلاة ثم ظن ان القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة ويتمها، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف ” مع احتمال إرادته ما بين المشرق والمغرب من اليمين والشمال كما في الخبر، ونفسهما مع الاستدبارمن الاستدبار، فلا يكون مخالفا حينئذ، ويؤيده أن ذلك أقرب لنفي الخلاف من غيره وان كن موهونا بندرته وشذوذه، ومحجوجا بما عرفت، أما لو تبين في أثنائها الخطأ الموجب للاعادة في الوقت وكان الوقت قد خرج كما لو كانت صلاته بادراك ركعة مثلا من الوقت وبان له الخطأ في الثانية أو الثالثة ففي الذكرى فيه وجهان، من فحوى أخبار نفي القضاء، ومن إطلاق خبر عمار، وأنه لم يأت بها في الوقت، وفى كشف اللثام
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القبلة الحديث 4 – 3