پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص36

وإلا لم يكن لها خصوصية على ما يجب الاعادة بفواته عمدا.

وهو جميع واجبات الصلاة، ولحديث رفع الخطأ والنسيان (1) الذى فيه البحث المشهور، ولقاعدة الاجزاء، لا أقل من الشك في صدق اسم الفوات معه، والاصل براءة الذمة من القضاء المحتاج إلى فرض جديد، أما الاعادة في الوقت فلفحوى نصوص الظان (2) ويقين الشغل وغيرهما.

وفيه أن التحقيق عدم جريان قاعدة الاجزاء في مثله، لعدم الامر به بالخصوص كي يقتضي بظاهره البدلية عن المأمور به الواقعي، والشك في صدق اسم الفوات عليه للشك في تناول النصوص المزبورة له يوجب بقاءه على مقتضى الاصل الاول الذي من الواضح صدق اسم الفوات معه، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، ومن المعلوم إرادة الاعم من عدم الفعل والفساد الشرعي من الفوات لو سلمنا تعليق وجوب القضاءعليه لا على شئ آخر أوضح في تناول محل النزاع كما تسمعه في محله ان شاء الله، ولعله من هنا استشكله جماعة منهم الفاضلان والشهيد على ما قيل، بل عن المختلف ونهاية الاحكام الجزم بالعدم ككشف اللثام وشرح الاستاد الاكبر، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.

وأضعف منه إلحاق الجاهل بالحكم به كما وقع من بعضهم، لاطلاق الادلة وترك الاستفصال فيها، وفيه أن ملاحظة ما فيها من قوله: ” استبان ” ونحوه مما سمعته في الناسي كالصريح في إرداة غيره، خصوصا مع ضميمة إصالة صحة فعل المسلم، بل لو جاز الركون إلى مثل هذه الاطلاقات ما كان ينبغي الاقتصار على المسألتين في الاستثناء من حكم الجاهل، ولتخيل جريان حكم الظان من الاعادة في الوقت وعدمها في الخارج على مقتضى الاصل، وهو كما ترى، خصوصا بعد الادلة القطعية على كونه كالعامد،

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 (2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القبلة