پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص31

المشرق والمغرب كما في الرياض، وقضاء الصلاة معهما مخالف الاجماع الا من شذ.

وأشنع من ذلك الاستدلال بما في النهاية من أنه رويت رواية ان من صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه اعادة الصلاة، وهذا هو الاحوط، وعليه العمل، بل ربما استشعر من ذيل عبارته الاجماع.

وفيه مع أنها رواية مرسلة بأضعف طرق الارسال بل يقوى في الظن كما عن ظاهر النكت إرادته موثق عمار السابق الذي قد عرفت عدم دلالته على المطلوب بقرينة استدلاله به عليه في الخلاف وكتابي الاخبار على ما في الكشف بزعم الدلالة، بل لعله هو مراد الناصريات وجمل العلموالعمل بالمرسل فيهما نحو الارسال السابق على ما في الكشف أيضا، إذ هو (1) في غاية القصور عن الحكم على تلك المطلقات، وجبر ذلك كله بالشهرة المحكية أو المحصلة معارض بانه موهن بالشهرة المحكية أو المحصلة على ما عرفت.

كدعوى اعتضاده بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه بناء على أنه القبلة، والعلم والظن مثلا طريق، كما هو مقتضى قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (2): ” لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ” وغيره مما دل على الشرطية، فيشمله حينئذ عموم ” من فاتته ” ولا يقدح في ذلك خروج ما بين المشرق والمغرب لعموم المنزلة، فلم يفت الشرط، كما أنه لا يقدح خروجهما بالنصوص، بل ظاهر اقترانه بما يوجب الاعادة في الوقت وخارجه الاشتراك معه في ذلك، إذ قد عرفت ظهور النصوص في أن الشرط ظن القبلة مثلا، والمراد من الاعادة بفوات القبلة في قول أبي جعفر (عليه السلام) على حسب ما بينته النصوص، إذ لا أقل من كونه مطلقا قيد بها، ويكفي في الشركة ذلك أو مع القضاء في صورة

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” انه في غاية القصور ” لكونه مبتداءا للخبر المتقدم وهو قوله: ” وفيه “.

(2) الوسائل الباب – 9 من أبواب القبلة الحديث 1