پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص27

الوقت خاصة، على أنه لا يلائم اشتراطه بما إذا كان بين المشرق والمغرب في خبر قرب الاسناد (1) ولا تعليق الحكم على غير المشرق والمغرب في خبر النوادر (2) كما أنه لا يلائم ذلك أيضا ظهور تعليل مضي الصلاة بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة في صحيح ابن عمار، إلى غير ذلك مما لا يخفى، فالقول حينئذ بوجوب الاعادة في الوقت لا في خارجه في غاية الضعف.

وأغرب منه ما حكاه في كشف اللثام عن بعض الاصحاب من الاعادة مطلقا، وأن القاضي في شرح جمل العلم والعمل احتاط بها، ولعله لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط وهو اجتهاد في مقابلة النصوص السابقة والآتية التي كادت تكون متواترة، ولخبر معمر بن يحيى (3) أو عمرو بن يحيى (4) وربما قيل انهما خبران ” سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت الصلاة أخرى قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها ” وهو – معالاغضاء عن سنده، واحتمال إرادة الاستدبار منه بناء على ما يقوله الشيخ والصلاة بغير اجتهاد مع سعة الوقت ودخول الوقت المشترك، أو الوقت الفضيلي للثانية، والاستثناء مع خوف فوت وقت الاجزاء وغير ذلك – واضح لقصور عن مقاومة تلك الادلة، فلو كان صريحا في ذلك وجب طرحه في مقابلتها فضلا عن كونه ظاهرا، بل لا ظهور فيه بعد الملاحظة كما هو واضح، والله أعلم.

هذا كله إن كان منحرفا يسيرا

(وإلا أعاد في الوقت)

مطلقا

( وقيل )

والقائل الشيخان وسلار وأبو المكارم والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في اللمعة والمقداد

(1) الوسائل – الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 5 (2) المستدرك الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 – وفيه ” فكان إلى المشرق أو المغرب ” (3) و (4) الاستبصار ج 1 ص 297 – الرقم 1098 – 1099 طبعة النجف