جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص15
والمحمل سواء، قال: النافلة كلها سواء تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الارض إلا من خوف، فان خفت أو مأت، وأما السفينة فصل فيها قائما – إلى أن قال -: فاتوجه نحوها في كل تكبير، قال: أما النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة – ثم قال -: كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله ” وهو إن لم يكن كذلك فهو قريب منه، على أنه غير معلوم الصحة سندا، وعدا مضمر سليمان ابن خالد (1) ” يصلى النافلة وهو مستقبل صدر السفينة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت ” وهو كذلك أيضا، لكن النصوص (2) المطلقة في الصلاة في السفينة قد سمعتها سابقا، وعدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم القول به هنا، بل فحوى نصوص (3) التنفل راكبا وماشيا يكفي في ذلك، خصوصا بعد ما في خبر ابن عذافر (4) من جعل المحمل بمنزلة السفينة، كما أنه يكفي فيه ما ورد (5) من النصوص في تفسيرقوله تعالى: ” فاينما تولوا فثم وجه الله ” انها في النافلة في السفر الشامل للسفينة المتمم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضر، فضلا عما ورد (6) من أنها في النافلة مطلقا، وخروج غير ذلك عندنا بالادلة السابقة التي لا تشمل الفرض لما سمعته، لا أقل من الشك لا يقدح، فتأمل.
نعم لا يبعد الاحتياط في مراعاة القبلة فيها مع الامكان، لاحتمال الفرق بينها
(1) الوسائل – الباب 14 من أبواب القيام – الحديث 10 وحذف ما يضر بالمعنى في الجواهر.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة (3) الوسائل الباب – 15 و 16 من أبواب القبلة (4) الوسائل الباب 14 من أبواب القبلة الحديث 2 (5) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 18 و 19 و 22 (6) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة الحديث 17