پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج8-ص6

شطره ” الذي لا ينافيه خروج البعض للدليل، نعم قد يشكل بظهور قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (1) في أنها مختصة في الفريضة قال: ” استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فان الله عزوجل يقول لنبيه ص) في الفريضة: فول وجهك.

إلى آخره ” بل الظاهر أيضا عدم الدلالة في الامر بالاستقبال والنهي عن القلب في صدره لارادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال، وإمكان عموم الدعوى وخصوص الدليل تجشم، كما انه قد يقال بارادة الفريضة من قوله (ع) في صحيحه (2) أيضا: ” لا صلاة إلا إلى القبلة ” لقوله فيه: ” قلت فمن صلى لغير القبلة أو في غيم في غير الوقت قال: يعيد ” لكن الانصاف انه لا صلاحية فيه، خصوصا بعد كونه من السائل لصرف الظهور المستفاد من النكرة بعد ” لا ” النافية للجنس التي هي كالنص في إفادة العموم، فدلالة هذا الصحيح على المطلوب لا ينبغي إنكارها، بل يمكن دعوى دلالة قوله (ع) أيضا في صحيحه (3) أيضا: ” لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ” وذكر الوقت فيه مع أن من النوافل ما هو موقت أيضا بحيث لو صلى قبل الوقت مثلا أعيد لا يصلح قرينة لارادة الفريضة، ضرورة كون المراد منه حينئذ والوقت فيما اعتبر الوقت فيه من الصلاة، ولا ياتي مثلهفي القبلة، لعدم معلومية كون محل النزاع مما لا يعتبر فيه القبلة من الصلاة، بل من ذلك يظهر دلالة جملة من النصوص التي تدل بها على اشتراط القبلة في الفريضة، وعلى أن الالتفات في الاثناء يبطلها، للتعبير بلفظ الصلاة الشاملة للنافلة لا الفريضة في أكثرها، وذكر بعض خواص الفريضة فيها كالوقت ونحوه لا يصلح مقيدا لذلك فلاحظ وتأمل.

بل مفهوم قول الصادق (ع) (4) كما عن تفسير علي بن ابراهيم في قوله تعالى: فاينما

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 3 – 2 – 1 (4) البحار – ج 18 – ص 147 من طبعة الكمبانى عن العبد الصالح عليه السلام كما في تفسير علي بن ابراهيم.