پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص433

اللهم إلا ان يريدوا السائرة التي تستلزم حركتها حركة المصلي وعدم استقراره كما هو الغالب في الركوب على الدابة، ويؤمي إليه فرض المسألة في ذلك في الذكرى على الظاهر، قال: (لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال كالراكب في السفينة أو على بعير معقول ففي صحة صلاته وجهان، اصحهما المنع، اما الاول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للافعال، لان المشي افعال كثيرة خارجة عن الصلاة، فيبطلها) وهو كالصريح فيما قلناه، خصوصا بعد قوله في آخر البحث: (ولو كانت الدابة واقفة وأمكن استيفاء الافعال فهي مرتبة على المعقولة، وأولى بالبطلان هنا، لان الحركة إليها اقرب) إذ هو كالصريح في ارادة السائرة من الاول، ولعله مراد المصنف وغيره، وحينئذ فالبطلان متجه، واحتمال كونها حينئذ كالسفينة في أن الراكب بنفسه مستقر بالذات وانما يتحرك بالعرض بالراحلة كما في كشف اللثام يدفعه وضوح الفرق باعتبار غلبة حصول وصف الاستقرار لراكب السفينة بخلاف الدابة، فيختص الحكم بالبطلان في عبارة المتن وما شابهه بذلك لا الواقفة والمعقولة وغيرهما مما يمكن معه استيفاء الافعال من الاستقرار وغيره، كالسرير المحمول ونحوه، خصوصاالمطمأن ببقائه على هذا الحال إلى آخر الصلاة، لكن في قواعد العلامة (وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو ارجوحة معلقة بالحبال نظر) بل عن المنتهى والايضاح والموجز والجعفرية وشرحيها وحاشية الميسي الجزم بالعدم فيهما، والشهيدين في المعقول، بل الاول منهما في الارجوحة ايضا وإن احتمل الجواز فيها، لصحيح علي بن جعفر (1) المزبور، مع ان المحكي عن تذكرته ونهايته وغيرهما الصحة، لما عرفت من ضعف مقتضى البطلان من كون الاول في معرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعد، والشك في تحقق الاستقرار في الثاني، وخروجهما عن القرار المعهود فضلا عن أن يعارض ما سمعته من

(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب مكان المصلي – الحديث 1