پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص421

صحيح عبد الرحمان (1): (لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شئ، ويؤمي في النافلة ايماء) وفي موثق عبد الله بن سنان (2) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال: لا إلا من ضرورة) ونحوهما غيرهما.

بل لعل اطلاق الفريضة في النص والفتوى يشمل المنذورة ونحوها مما وجب بالعارض كما صرح به بعضهم، بل لا خلاف اجده فيه، بل في الذكرى لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الارض، لانها بالنذر أعطيت حكم الواجب، وقد يستظهر منه الاجماع كالتذكرة، قال: لا تصلي المنذورة على الراحلة، لانها فرض عندنا، ثم نقلعن أبي حنيفة انه لو نذرها وهو راكب يؤديها على الراحلة، ثم قال: وليس بشئ، لكن قد يناقش فيه ان لم يتم الاجماع عليه بأنه مخالف للاصل وعموم ما دل (3) على وجوب الوفاء بالنذر، وخصوص خبر علي بن جعفر (4) (سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال: نعم) وما في المدارك من ان في الطريق محمد بن احمد العلوي ولم يثبت توثيقه قد يدفعه ما قيل من تصحيح الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف روايته، وأنه ممن يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى، ولم يستثن من كتاب نوادر الحكمة بل في شرح المفاتيح انه ربما يظهر من ترجمة العمر كي كونه من شيوخ اصحابنا، ويروي عنه الاجلاء، مضافا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 4 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الكفارات – الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات (4) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب القبلة – الحديث 6