جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص366
والجمع بارادة الجزء المحاذي للاذن من المنكب بناء على تفسيره بما عرفت أولى مما ذكرناه سابقا، فحينئذ ليس العلامة وضعه على أي جزء من المنكب، بل الجزء الخاص منه كما صر ح به في جامع المقاصد، والاطلاق محمول على ذلك أو على المسامحة في مثله أو على غيرهما.
كما انه يجب حمل اطلاق هذه العلامة على اواسط العراق كالكوفة وبغداد ونحوهما مما يناسبه هذا الانحراف عن نقطة الجنوب، اما ما لا انحراف فيه لمساواته لمكة في الطول كالموصل أو ما احتاج إلى انحراف اكثر من ذلك كالبصرة فلا معنى للعلامة المزبورة فيه، بل يضعه في الاول بين المنكبين، لان قبلته نقطة الجنوب، وفي الثاني مقابل الاذن اليمنى، ولقد اشار إلى ذلك كله العلامة الطباطبائي بقوله: فاجعله خلف المنكب الايمن في
أواسط العراق مثل النجف وكربلاء وسائر المشاهد
وما يدانيها ولم يباعد واجعله في شرقيه كالبصرة
في الاذن اليمنى ففيه النصرة وبين كتفيك برأى أعدل
في الجانب الغربي نحو الموصل قلت: ومن ذلك يعلم ان ما ذكره غير واحد من الاصحاب بل ربما نسب إليهممشعرا بدعوى الاجماع عليه من مساواة خراسان للعراق في القبلة في غير محله، لما قيل من كونه اطول من العراق، وعليه المدار في شدة الانحراف وعدمه كما ستعرف ان شاء الله، اللهم إلا ان يراد بعض العراق كالبصرة فإن الظاهر تقاربهما، وإن كان التحرير التام كما قيل يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو المغرب كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد، لكن لا يصل إلى حد منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب والشمال، وأما احتمال بناء الاطلاق على اغتفار التفاوت المزبور وإن لم يحصل به الجهة بالمعنى الذي ذكرناه فإنه وإن كان ممكنا وقد ذكرناه سابقا لكنه لا دليل يقطع العذر عليه، كما انه قد يبعد