پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص354

أو غيره من الفحوى ونحوه، فما في خبر الحسين بن زيد (1) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة على ظهر الكعبة،) محمول على الكراهة، بل لا يخلو ما قبله وما بعده من الاشعار بذلك، لكن الشيخ منعه من الصلاة في جوفها اختيارا، وجوزها هنا، كما أنه والقاضي وافقا الاصحاب على الظاهر هناك في الصلاة ولو اضطرارا من غير استلقاء بخلاف ما هنا.

ولعل ذلك بعد الاجماع المدعى في الخلاف لخبر عبد السلام بن صالح (2) عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: (ان قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا اراد ان يركع غمض عينيه، فإذا اراد ان يرفع رأسه فتح عينيه، والسجود على ذلك) ونسبه في المبسوط إلى رواية اصحابنا، وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ أمامهضعيف عن مقاومة ما سمعته من الادلة السابقة، وما دل على لزوم الافعال الواجبة من القيام والركوع وغيرهما، ولا جابر، إذ اجماع الشيخ موهون بمصير الاكثر إلى خلافه، بل هو نفسه في المبسوط جوز الصلاة على السطح قائما، بل لعل مراده الوجوب كما عن المحقق الجزم به، لان القيام شرط مع الامكان، فمتى جاز وجب، وإن كان يمكن أن يقال إنه بناء على ان القبلة مجموع الكعبة كما هو خيرة الشيخ في تلك المسألة فعند القيام يفوته الاستقبال، وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وأن لا يتعين شئ منهما، لتضمن كل منهما فوات ركن، لكن فيه كما في الرياض ان الاستقبال المأمور به كتابا وسنة فائت على التقديرين، فيتعين

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 2