پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص345

يصل إلى كثير من نتائج العلوم المدونة من غير حاجة إلى اهلها ومقدماتها، ومنهم من ليس له إلا قابلية التقليد ناط الشارع هنا التكليف بالعلم مع التمكن منه بلا عسر وحرج، كما يتيسر لكثير من افراد الناس الممارسين المتنبهين من اهل البادية والقرى، بل لعل اتفاق ذلك في الاولين اكثر، ومع عدم التمكن فالتحري، ومع عدمهما فالاربع جهات، فلا عسر ولا حرج في ذلك على عامة المكلفين، إذ لم يكلفهم بمعرفة قواعد علم الهيئة الذي هو دقيق المقدمات، ولا يعرفه إلا أوحدي الناس، بل انما امر بالعلم بحصول الاستقبال للمتمكن كما هو القاعدة في كل موضوع، وبالظن لغيره، وبالعلم الاجمالي لفاقدهما، فمن كان حسن الفطنة يتمكن من حصول العلم بسبب معرفته في علم الهيئة أو بغير ذلك وجب عليه، وإلا اخذ بالاحرى فالاحرى على حسب استعداده ايضا، وما يتيسر له من اسباب الظن إلى ان يصل إلى التقليد وأدون.

ولعل هذا موافق للقاعدة المعلومة، وهي قيام الظن مقام العلم عند التعذر في موضوعات الاحكام، خصوصا في المقام الذي يقطع فيه بعدم سقوط الصلاة، وبعدم سقوط الاستقبال فيها، وبعدم حرمة السكنى في المواضع التي يتعذر فيها حصول العلم،وبعدم التكليف بفعل سائر الافراد المحتملة، تحصيلا لليقين، وبقبح التكليف بما لا يطاق عندنا فإن الرجوع هنا حينئذ إلى الظن متعين كما هو واضح واختلاف العلامات المنصوبة للقبلة اختلاف يسير لا يقدح في تحصيل القطع باستقبال الجهة فضلا عن الظن، أو يقتصر في العفو على مثله، لا انه يتعدى إلى غيره، على ان هذا الاختلاف يمكن ان يكون لاختلاف الانظار في بعضها، فلا يقدح، أو لغير ذلك مما ستعرفه، وبيان الموضوعات التي لا تتوقف على النية ليست وظيفة الشرع قطعا وإن مست الحاجة إليها، ولذا يرجع إلى قول اللغوي والنحوي والصرفي وإصالة العدم واصالة البقاء والقرائن الظنية وقول اهل الخبرة في الارش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك من الظنون، انما على الشارع