پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص344

في سائر الاعصار والامصار، ولما هو المستفاد من الكتاب والسنة، بل الضرورة من الدين من استقبال الكعبة للقريب والبعيد الذي لا يتحقق عرفا إلا باستقبالها حقيقة الذي منه استقبال الجهة بالمعنى الذى ذكرناه سابقا، لا الجهة العرفية المبنية على التسامح وعدم الاستقبال حقيقة، وامر السيد عبده بسبب قرائن الاحوال محمول عليها، بل هو عند التحقيق مراد منه جهة الجهة، وإلا فلو فرض عدم القرينة على ذلك وجب بذل الجهد في تحصيل الاستقبال حقيقة.

واحتمال ان الشارع مراده هذا التسامح يدفعه عدم القرينة على ذلك كي يحمل عليه الخطاب المزبور، ضرورة عدم كون المسامحات العرفية حقائق تحمل الالفاظ عليهابدونها، وثانيا ان ملاحظة الفتاوي وما تسمعه من النصوص – (1) التي فيها التفرقة بين طريق الحج وغيره بوضع الجدي على اليمين والقفا مع سهولة التفاوت بينهما، وفيها (2) انه المراد من قوله تعالى (3): (وبالنجم هم يهتدون) وفيها (4) جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لخصوص المخطئ والمتحير، وفيها (5) الامر بالتحري لغير المتمكن من العلم، وبالصلاة لاربع لفاقدهما، وفيها غير ذلك – تشرف الفقيه على القطع بعدم ارادة هذا التسامح الذي يقتضي عدم الاستعداد له بعلامة اصلا، وعدم اشكال الحال على السائل المسافر، بل ستسمع ما في المروي (6) عن رسالة المحكم والمتشابه منها ما يزيد ذلك كله تأكيدا.

نعم لما كان استعداد الناس وفطانتهم مختلفة اشد اختلاف حتى أن منهم من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب القبلة – الحديث 2 – 3 (3) سورة النحل – الاية 16 (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب القبلة من كتاب الصلاة (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 4 الجواهر – 4