پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص343

دليل نقلي يصلح للاستناد إليه، ولا اعتبار عقلي يعول عليه، والمستفاد من الادلة الشرعية الاكتفاء بالتوجه إلى ما يصدق عليه عرفا انه جهة المسجد وناحيته، كما يدل عليه قوله تعالى (1): (فولوا وجوهكم شطره) وقوله (عليه السلام) (2): (ما بين المشرقوالمغرب قبلة) و (ضع الجدي في قفاك وصل) (3) وخلو الاخبار مما زاد على ذلك مع شدة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة، واحالتها على علم الهيئة مستبعد جدا، لانه علم دقيق كثير المقدمات، والتكليف به لعامة الناس بعيد من قوانين الشرع، وتقليد اهله غير جائز، لانه لا يعلم اسلامهم فضلا عن عدالتهم، وبالجملة التكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة) وزاد في الحدائق بأنه مما يؤيد ذلك اوضح تأييد ما عليه قبور الائمة (عليهم السلام) في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه يقطع بانحراف القبلة مع استمرار الاعصار والادوار من العلماء الابرار على الصلاة عندها ودفن الاموات ونحو ذلك، وهو اظهر ظاهر في التوسعة، كما انه في غيرها زيادة الاشكال في التعويل على قواعد علم الهيئة بأنها مبنية على كروية الارض، وما ذكروه في اثبات ذلك لا يثمر ظنا فضلا عن القطع، خصوصا بعد عدم موافقة الفقهاء لهم على ذلك، بل ظاهر الكتاب العزيز بخلافهم، قال تعالى (4): (الذي جعل لكم الارض فراشا) وقال تعالى (5): الم نجعل الارض مهادا) وقال تعالى: (6) (والى الارض كيف سطحت) إلى غير ذلك مما لفقه اتباع المقدس المزبور مما هو معلوم المخالفة لما اجمع عليه الاصحاب قديما وحديثا قولا وعملا منهم ومن مقلدتهم

(1) و (4) سورة البقرة – الاية 139 – 20 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب القبلة – الحديث 1 و 2 (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب القبلة – الحديث 1 (5) سورة النبأ – الاية 6 (6) سورة الغاشية – الاية