جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص337
على اليمين والشمال للبعيد من حيث كونه بعيدا، كما هو واضح بأدنى تأمل.
واما ما في الروضة وعن غيرها من تعريفها بأنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه ان الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لامارة شرعية فقريب الانطباق على ما ذكرنا بعد ارادة المنشئية بسبب الاستقبال الصوري من التجويز والقطع، وبه يندفع ما يورد على طرده بفاقد العلامات اصلا، لتجويزه على كل جزء من جميع الجهات انه الكعبة، فينبغي اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى اي جهة شاء، وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشك في الباقي، فانه يصدق عليه التعريف المزبور وليس بجهة القبلة، ضرورة انه بناء على ارادته ما ذكرنا لا يرد عليه شئ من ذلك، بل ولا يرد عليه ايضا انه يجتمع فيه العلم والاحتمال في محل واحد، ضرورة اختلاف المتعلق، فإن محل العلم حيثلا يكون مشخصا بدلالة معصوم ونحوه الفرد المنتشر على البدل، والاحتمال الجميع.
واقرب انطباقا منه على ما ذكرنا ما في جامع المقاصد، حيث انه بعد ان ذكر ما في التذكرة والذكرى واورد عليهما ما سمعته قال: (والذي ما زال يختلج بخاطري ان جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد ان يجوز على كل بعض منه ان يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه، وهذا يختلف سعة وضيقا باختلاف حال البعيد) وهو ظاهر فيما قلناه، لكنه قال: (فإن قلت: يرد عليه المصلي بعيدا عن محراب المعصوم بأزيد من سعة الكعبة، فإنه لا يجوز على ذلك السمت ان يكون فيه، لان المحراب يجب ان يكون إلى الكعبة، لاستحالة الغلط على المعصوم (عليه السلام).
قلت: لما كانت قبلة البعيد هي الجهة تعين ان يكون محراب المعصوم إليها بحيث لا يحتمل الانحراف اصلا ولو قليلا، اما كونه محاذيا لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه، فيبقى التجويز المعتبر في تعريف الجهة بحاله) ولا يخفى عليك انه لو اراد ما ذكرنا كان في غنية عن تكلف الجواب المزبور، فإن القطع بخروج العين عن الخط لا ينافي المنشئية