پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص333

به عند اهل الفن المزبور، خصوصا إذا اخطأ بالاستدبار ونحوه.

فمن الغريب تخيل بعض الناس جواز الخطأ عليه في ذلك وأنه ممن هو مكلف باستعمال الامارات الظنية، كتكليفه بالحكم بالبينة واليمين والشاهد وغيرهما من الاحكام الظاهرية، ضرورة وضوح الفرق بين ما كان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدي لذلك وبين ما لا يكون كذلك، فإن النقص الواجب تنزيهه عنه متحقق في الاول بخلاف الثاني، فانه لا نقص عليه بذلك حتى لو علم بالعلم الالهي الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به، فإن الظاهر عدم تكليفهم (عليهم السلام) بالعلم المزبور، كما يشهد له تصفح افعالهم الواقعة منهم (عليهم السلام)، كخروج الحسين (عليه السلام) إلى كربلاء وغيره مما يجب عليهم التحرز منه لو انهم مكلفون بالعلم المزبور، لما ثبت (1) متواترا انهم كانوا عالمين بجميع ما وقع عليهم قبل وقوعه لكنه بالطريق الالهي الخارج عن مقتضى الطاقة البشرية التي هي مدار التكاليف، وبالجملة لا ريب في حصول النقص بالخطأ المذكور، ولعله من هنا ذكر غير واحد من الاصحاب ان محراب المعصوم (عليه السلام) الثابت نصبه منه أو صلاته فيه من غير انحراف مثلا بالتواتر ونحوه مما يفيدالعلم، بل أرسله ارسال المسلمات، وهو كذلك لما عرفت، لكن المراد العلم بحصول الجهة بالمعنى المذكور اي مقابلة البعيد للكعبة من غير اعتبار اتصال الخطوط، ضرورة عدم التكليف بذلك بنص الآية والرواية، وليس هو من الاحكام العذرية، بل بناء التكليف من اول الامر على ذلك، فلا بأس بصلاة المعصوم (عليه السلام) في امكنة متعددة متساوية في الحظ اوسع من عرض الكعبة بحيث يقطع بعدم اتصال الخطوط بها بعد حصول المقابلة المزبورة، وما ورد (2) في محراب المدينة من انه زويت له (صلى الله عليه وآله)

(1) اصول الكافي ج 1 ص 261 المطبوعة بطهران عام 1374 (2) تاريخ المدينة للسمهوي ج 1 ص 261 – والدرة الثمينة ص 357