پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص330

ونهاية الاحكام والتحرير والذكرى والموجز وشرحه في المسألة بالمشاهد لها، وفي جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق من عند قوله: (والمشاهد لها) اي لو خرج بعض بدن كل واحد من هؤلاء اعني المشاهد لها والمصلي في وسطها ولو بعد انهدامها إلى آخره بطلت صلاته، لفوات الاستقبال حينئذ، إلا أن قوله: (عن جهة الكعبة) قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلي على جبل ابي قبيس.

قلت: لا ريب في تصور خروج بعض اجزاء البدن عن الجهة التي ستعرف ان ضابطها الامارات المزبورة، فلو صلى منحرف الوجه أو القدم مثلا إلى المشرق أو المغرب لم يصدق عليه استقبال الجهة بالجزء المزبور قطعا، انما البحث في اعتبار ذلك شرطا بعد فرض صدق الاستقبال بالمجموع الذي لا ينافيه شئ مما سمعته من كشف اللثام،وقول حماد كان في بيان الصلاة الكاملة بالاشتمال على اكثر المندوبات كما لا يخفى على من لاحظه، وربما يؤمي إلى ما ذكرنا في الجملة ما حكي عن جماعة في مسألة تحريم الاستقبال بالبول والغائط من انه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة، وكذا ما تسمعه فيما يأتي ان شاء الله مما ظاهرهم الاتفاق عليه إلا النادر في القواطع من كراهية الالتفات بالوجه يمينا وشمالا، اللهم إلا ان يدعي في الاول ان المراد بالاستقبال فيه ما لا ينافيه الانحراف بالبعض، بخلاف استقبال الصلاة، وفي الثاني ان كراهية الالتفات المزبور لا تنافي الاشتراط في ابتداء الصلاة، وهما معا كما ترى.

والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال، للاصل وإطلاق الادلة والسيرة القطعية في استقبال الجهة، ودعوى توقف الصدق المزبور على الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذبها الوجدان فيما لم يذكر فيه متعلق الامر بالاستقبال جميع البدن بل اقتصر على قوله استقبل ونحوه كما هو واضح بأدنى تأمل، بل قد يشكل المراد بالاستقبال باليد ونحوها من الاجزاء، إلا انه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، لتسالم من