جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص318
من ثبوت وقت اختصاص له، إذ ثمرته عدم صحة العصر فيه نسيانا، وبه يقيد حينئذ اطلاق ما دل على الصحة من النصوص الاتية، خصوصا مع ندرة الفرض كي يشمله إطلاقها، وليس له ان ينوي بها الظهر، لان الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها، ولو لم تكن النصوص والاجماع على انقلابها في الاثناء لم نقل به، ولم نعرف في ذلك خلافا إلا من نادر لا يقدح خلافه، ولذا حمل الشيخ وغيره ما في صحيح زرارة (1) السابق على القرب من الفراغ وإن كان ضعيفا كما في كشف اللثام، قال: ويمكن حمله على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية، ويقر به قوله متصلابه: (وإن ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الاولى ثم صل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر) وكذا خبر ابن مسكان عن الحلبي (2) (سأله عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى، ثم ليستأنف العصر) بمعنى دخوله في صلاة العصر، ويجوز فيهما ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في اثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر، فإنها على ما ابتدأ به، وكل من الظهر والعصر اربع، بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء، فإنها لا تكون إلا العشاء، واحتمل بعض الاصحاب العمل على ظاهر الخبرين، ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ، وهو نادر، قلت: إلا انه لا يخلو من قوة، لظاهر الخبرين اللذين من الواضح ضعف التأويلات المزبورات فيهما، مضافا إلى ما في ذيل عبارة كشف اللثام، ولعل الاولى منها حملهما على إرادة انه صلى ناويا ما في ذمته معجلا، لكن كان يزعم انه العصر، أو على غير ذلك، أما على القول بعدمه وأنهما معا على الاشتراك من دلوك الشمس إلى غسق الليل فالمتجه الصحة، لاختصاص
(1) و (2) الوسائل – الباب 63 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 4 من كتاب الصلاة