پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص316

يمكن ان يقال بعد وجوب الترتيب انه متى جاز وجب.

والعشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه، بل هو من معقد محكي الاجماع لكن بشرط ان يكون ذكره قبل تجاوز محل العدول، وهو الدخول في ركن كما هو المشهور أو واجب على ما تعرفه ان شاء الله في مبحث القضاء، وخبر الصيقل (1) مع جهل الراوي والاعراض عنه يمكن تأويله – وإن بعد، قال فيه: (سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الاولى ويستأنف العصر، قال: قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يتم صلاتهبعد المغرب ثم يستأنف، فقال: ليس هذا مثل هذا، ان العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة) – بما في كشف اللثام من نصب بعد المغرب،: اي فليتم صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها، ثم ليقض العشاء بعد المغرب، ولذا قال السائل: قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب، والسائل انما سأل الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستيناف في العصر، فأجاب (عليه السلام) بأن العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة، ثم قال: ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة، فيكون بعد مضموما، والمغرب منصوبا مفعول ليقض، وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب، والجواب بيان العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء، والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا، قلت: ما ذكره أيضا أبعد منه أو مساو له،

(1) الوسائل – الباب – 63 – من أبواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة