پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص312

وبكيفيات الخطابات.

نعم لا يعتبر في التفريق المثل كما سمعته وإن اعتبره الشهيدان والمحقق الثاني والفاضل المقداد والعلامة الطباطبائي في منظومته، بل ربما نسب للمصنف والعلامة حيث انهما حملا على الفضل والاستحباب بعض النصوص (1) المتضمنة إشارة جبرئيل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وآله) بالاوقات مما هو دال على المطلوب، بل نسب ايضا للمفيد وابي علي، بل حكي شهرة المتأخرين عليه، لكن الانصاف انه غير لازم وان شهدت له بعض النصوص (2) إلا انه ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا انه هو لا غير.

وكيف كان يكون للعصر حينئذ وقتان اجزائيان سابق ولاحق كالعشاء، ولكن قد يدعى افضلية اولهما على الآخر، لما فيه من المسارعة، ولما تقدم في الابحاث السابقة، بل لعل ذلك تختلف اجزاء الاول ايضا كغيره من اوقات الفضيلة والاجزاء، خلافا لما عساه يظهر من منظومة الطباطبائي فأطلق الفضل في الاجزائي المداني وقت الفضيلة، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا انه يمكن ان لا يريد ما يشمل ذلك، والامر سهل.

(و) إلا (المستحاضة) الكبرى، فإنها (تؤخر الظهر والمغرب) إلى آخر وقت فضلهما، ثم تغتسل لتجمع به العصر والعشاء كما تقدم البحث فيه في باب الحيض، بل ذكرنا هناك انه ربما قيل بوجوب ذلك، لظاهر الامر به في النصوص (3) المحمول على إرادة الرخصة، وإلا فلا ريب في جواز غسلها في أول الوقت للظهر، ثم غسل آخر

(1) الوسائل – الباب 10 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 و 8 و 12 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب 8 – من ابواب المواقيت – الحديث 11 و 31 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاستحاضة – الحديث 1 و 4 و 5 الجواهر – 39