جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص307
النصوص (1) بل في بعضها (2) هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب، أو غير ذلك.
(و) إلا (المتنفل) فإن الافضل له ان (يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما) بلا خلاف اجده فيه نصا وفتوى، بل هو المعلوم من سيرة السلف والخلف، نعم ظاهر المتن اختصاص ذلك بالمتنفل دون غيره، فلا يستحب له التأخير عن اول الوقت اصلا، وهو احد الوجهين أو القولين اللذين مر البحث فيهما سابقا في اول المواقيت، كما ان ظاهره ايضا ان غاية التأخير الاتيان بالنافلتين سواء زاد ذلك عن التقدير بالاقدام والاذرع أو نقص، وإن كان بقرينة ما تقدم منه سابقا ينبغي تنزيله على مراعاة الاقدام، أو يكون التحديد بها فيما مضى لبيان اقصى الاذن في فعل النافلة، وإلا فالمدار على الفراغ منها وإن لم يبلغ الظل القدمين أو الاربعة، أو لبيان أن النافلة غالبا لا يطول فعلها أزيد من القدمين، أو غير ذلك.
وبالجملة لا إشكال في
بمقدار النافلة أو إلى القدمين، وأما العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة (3) ومن اضافة الوقت فيها إلى العصر (4) وإن لكل صلاة وقتين (5) وإن المواقيت خمس (6) وتأخير المستحاضة (7) والمسافر الظهر إلى وقت العصر (8) وإن
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 و 12 و 17 و 19 و 22 و 23 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب المواقيت – الحديث 6 و 20 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب 3 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 و 11 و 13 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب المواقيت – الحديث 14 من كتاب الصلاة (7) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاستحاضة – الحديث 1 (8) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة