جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص299
دخول بلال الجنة قبل النبي (صلى الله عليه وآله) ، وقد بينا ما فيه من المفاسد في مقدمة كتاب السلاسل، فعدها حينئذ من ذوات الاسباب لذلك لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فما عن جامع المقاصد وفوائد القواعد من أن حاصل المراد بالسبب هو ما خصه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه المكلف من مطلق النافلة – ولعل الذي حمله عليه المقابلة بالمبتدأة التي يصعب ان لم يمنع اندراج مثل ذلك فيها ايضا – فهو محل للتأمل، ضرورة عدم معروفية السبب بهذا المعنى، وإن كان عليه يندرج في الاستثناء كثير من النوافل، كصلاة جعفر وغيرها، بل يمكن دعوى دخول اعادة المنفرد الصبح والعصر جماعة فيها، والركعتين اللتين حصلا من المسافر إذا ائتم بالحاضر في مثل العصر، إذ هو مخير بين جعل الاولتين الفريضة والاخيرتين نافلة والعكس كما عن الذكرى التصريح بهما معا، وإن ناقشه فيهما في الحدائق، وزاد الاخيرإشكالا بعدم الجماعة في النافلة، وهذا ليس من المواضع المستثناة، لكن الذي يهون الخطب خلو النصوص عدا ما سمعت من النبوي العامي على الظاهر عن هذين اللفظتين كي يحتاج إلى البحث عن المراد بهما، انما العمدة النظر إلى دليل الاستثناء، فإن شمل مثل ذلك اخرج عن الكراهة وإن قلنا بظهور ذات السبب في غيرها، وإلا دخلت وان كانت من ذات السبب، وقد عرفته، فلاحظ وتأمل، اللهم إلا ان يقال انه وإن خلت النصوص عنهما، لكنهما في معقد الاجماع وفي فتاوى الاصحاب التي هي العمدة في المقام من جهة جبر الاخبار بالشهرة وعدمها.
ثم ان المنساق من الادلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الاوقات، اما لو دخل عليه احد الاوقات وهو في الاثناء لم يكره اتمامها كما صرح به بعضهم فيما حكي عنه، حتى لو علم من أول الامر دخوله عليه كذلك، بل الظاهر انه المراد من مثل ما في القواعد، ويكره ابتداء النوافل عند كذا وكذا إلا ما له سبب، لظهور الاتصال في