پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص297

استثناؤها من الكراهة في هذه الاوقات لذلك ولغيره مما تقدم.

فما عن النهاية من الحكم بكراهته ايضا عند الطلوع والغروب مع تصريحه سابقا باستثناء الخمس التي في خبري ابي بصير (1) ومعاوية بن عمار (2) لا يخلو من نظر، كالمحكي عن المفيد مما هو نحو ذلك، قال: (لا بأس ان يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى ان تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى ان يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها – قال -: ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب – قال: ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها) ومثله في ذلك ايضا الشيخ فيما حكي من خلافه، فإنه فرق ايضا بين الكراهة للفعل وبينها للوقت، فخص الاولى بالمبتدأة بخلاف الثانية، فإن الايام والبلدان والصلوات فيها سواء، قال: إلا يوم الجمعة، فله ان يصليعند قيامها النوافل، ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فاجار الصلاة فيها في اي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، وفي اصحابنا من قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك، ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما تقدم، وأنه لا ينبغي التأمل في البعض كالقضاء ونحوه.

واغرب منه ما عن الجعفي (وكان يكره يعني الصادق (عليه السلام) ان يصلي من طلوع الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب، وحين يقوم الامام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة) كما ان ما عن الحسن – من انه لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى ان

(1) و (2) الوسائل – الباب 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 4 من كتاب الصلاة