پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص296

والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل) أو صحيح ابن عمار (1) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا اردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة) وهما بمعنى، وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية والمصباح والوسيلة والجمل والعقود والجامع عدا الاخير، فزاد تحية المسجد، وفي الفقيه على ما في صحيح زرارة (2) (اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتيطواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها).

ويمكن ارادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة في هذه الاخبار، خصوصا الاول، وخصوصا مع ملاحظة باقي النصوص، كمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب (3) للرضا (عليه السلام) (تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار) وخبر سليمان بن هارون (4) عن الصادق (عليه السلام) سأله (عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال: انما هي النوافل فاقضها متى ما شئت) وغيرهما حتى صحيح ابن ابي يعفور (5) وحسن الحسين بن ابي العلاء (6) المشتملين على الامر بقضاء صلاة النهار في أي وقت شاء من ليل أو نهار، مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما، بل يمكن دعوى ظهوره في النفل خاصة، فتأمل.

فيتجه حينئذ

(1) و (2) الوسائل – الباب 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 – 1 من كتاب الصلاة (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المواقيت – الحديث – 3 – 11 – 12 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب 39 – من ابواب المواقيت – الحديث 13 من كتاب الصلاةالجواهر – 37