جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص293
عدم تقييد النذر به، ولعله ينزل عليه ما يحكى عن المنتهى ايضا من أنه قد يظهر منه الاجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقا، اما المنذور حاله فلا يخلو من إشكال، افرغنا البحث فيه في مقام آخر، انما الكلام فيما له سبب من التطوع.
ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت وإلى الاصل خصوص ما ورد (1) مستفيضا في قضاء النوافل منها وفي ركعتي الطواف الذي يمكن دعوى مساواته للزيارة، فيستفاد حينئذ من ركعتيه ركعتاها والاحرام وصلاة الغدير والتحية مما هو ظاهر أو صريح في عدمها سيما بالنسبة إلى ما يتعلق بالفعل مع ضميمة عدم القول بالفصل، ومن الغريب ما في الذخيرة من إنكار ظهور هذه النصوص في نفي الكراهة، بل قال: إن بينها وبينها تعارض العموم من وجه، والترجيح محتاج إلى دليل، إذ لا يخفى على من لاحظها خصوصا المشتمل على التعليل بأنه من سر آل محمد (صلى الله عليه وآله) المخزون ونحوه مما هو صريح في التعريض بالمخالفين ظهورها ان لم يكن صراحتها في إرادة نفي ذلك، وإن كانت مشتملة على الامر بالفعل ونحوه فقط، فلاحظ وتأمل، وإطلاق ما دل على شرعية ذوات الاسباب عند حصول أسبابها الشامل لهذه الاوقات وغيرها، فإن التعارض بينه وبين دليل الكراهة السابق وإن كان من وجه لكن لا ريب في رجحانه عليه بالاصل، وما دل على رجحان أصل الصلاة، والشهرة العظيمة والاجماع المحكي والكثرة، وخصوص نصوص بعض افراده من قضاء النوافل ونحوها مما يوهن به عموم الكراهة أيضا، لتخصيصها بتلك قطعا، لكون التعارض بينها بالخصوص مطلقا لا من وجهبل يمكن استفادة استثناء مطلق ذات السبب من خصوص مكاتبة ابن بلال (2) (في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس،
(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب المواقيت – الحديث 3 من كتاب الصلاة