پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص290

الساجد للشمس ساجدا له، وربما يؤمي إليه ما رووه (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان) الحديث.

وعلى كل حال فالامر سهل.

نعم كان على المصنف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل غيره، بل هو المشهور، بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر اهل العلم، بل في الغنية وعن الانتصار والناصرية والخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه، بل في كشف اللثام وعن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه، ولعله لصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليهما السلام) (سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده قال: قبل الاذان) وفي صحيح ابن سنان (3) (لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة) وعن بعض الشافعية استثناؤه من الاولين ايضا، لما في بعض الاخبار (ان جهنم تسعر في الاوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة) وعن احتجاج الطبرسي (4) (ان صاحب الزمان (عليه السلام) لما سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن افضل اوقات صلاة جعفر قال: افضل اوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، وفي اي الايام شئت وفي اي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز) بل قد يفهم منه استثناء صلاة جعفر مطلقا، كما يشهد له ايضا خبر ابي بصير (5) عن ابي جعفر (عليه السلام) (صل صلاة جعفر في اي وقت شئتمن ليل أو نهار) لكن قد يقال بأن صلاة جعفر من ذوات الاسباب على ما ستعرفه

(1) تيسير الوصول ج 2 ص 201 المطبوع بمصر عام 1346 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 2 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب صلاة الجمعة – الحديث 6 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب صلاة جعفر عليه السلام – الحديث 1 من كتاب الصلاة (5) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب صلاة جعفر عليه السلام – الحديث 5 من كتاب الصلاة