پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص277

من تلك الادلة السابقة من اعتبار وقوع تمام الصلاة في الوقت، وأن من صلى قبله فلا صلاة له إن قلنا بظهور مثل الاخير فيما يشمل المقام، وإلا لو حمل على ارادة ايقاع تمام الصلاة، أو أنه قصد الوقوع قبل الوقت لم نحتج إلى التخصيص كما هو واضح، وإن اطنب فيه الفاضل في مختلفه، وفي كثرة الادلة للمرتضى (رحمه الله) التي لا ترجع إلى محصل، إذ هي بين ممنوع ومسلم يجب تخصيصه أو تقييده بما عرفت، فلاحظ وتأمل ودعوى المرتضى (رحمه الله) ورود روايات في مختاره لم نتحققها، اللهم الا ان يريد إطلاقات الامر بالصلاة للوقت والنهي عنها قبله ونحوها مما يجب الخروج عنها بما سمعت.

نعم الظاهر الاقتصار على صورة الظن، اما القطع حال عدم تعذر اليقين كما لو اعتمد على خبر محفوف بقرائن، أو زعم التواتر فيه، أو نحو ذلك ففي جريان الحكم المزبور عليه بحيث يحكم بالصحة لو فرض دخول الوقت عليه وهو متلبس بها إشكال، ولعل مقتضى القاعدة العدم، إذ لا اجزاء، ضرورة كونه من تخيل الامر لا أمر حقيقة، وخبر ابن رياح وان كان الذي فيه (ترى) لكن الذي صرح به غير واحد ارادة الظن منه، اللهم إلا ان يراد منه خلاف اليقين كما يؤمي إليه تعليلهم ذلك بالتخلف الممتنع في اليقين، فيجري عليه حكم الظن، بل هو منه، ولعل لفظ (ترى) اقرب إليه من الظن، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك إذا كان المقام مما يحصل فيه الظن لاغلب الناس لعلة في السماء ونحوها إلا أنه اتفق القطع له بالنظر من جهة تعدد الامارات ثم انه انكشف الخطأ بعد دخول الوقت عليه وهو متلبس في الصلاة، إذ احتمال مدخلية الظن في الحكم المزبور مقطوع بعدمه، بل لعله هو أولى منه به.

نعم لو كان المقام مما يمكن تحصيل اليقين فيه بالمشاهدة ونحوها مما تمنع تجويز الخطأ من المعتقد وغيره، واعتمد هو على ما يحصل منه القطع الذي لم يجوز المعتقد نفسه احتمال الخلاف فيه وإن جوزه غيره فاتفق خطأه ودخول الوقت عليه في الاثناء ام