جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص250
السرائر خصوصا بقرينة ما ذكرناه من الادلة على الكراهة والندب الذين هما من أشهر المجازات فيهما، بل ادعي مساواتهما للحقيقة، ويكون الحاصل ترجيح مراعاة فضل أولالوقت للفريضة الذي هو كفضل الآخرة على الدنيا، بل خير للمؤمن من ماله وولده، بل لا يقابله شئ أبدا، مع انه لا بدل له، إذ غيره اما ادنى منه فضلا، أو لا فضل فيه اصلا على النافلة التي لها بدل، وهو القضاء، بل لعله ارجح منها ببعض الاعتبارات التي لا تنافي قاعدة رجحان الاداء على القضاء، ولهذا امر أبو جعفر (عليه السلام) نجبة بهما (1) قال: (قلت له: تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة فقال: لا، ولكن أبدأ بالمكتوبة واقض النافلة) ولعل هذا وشبهه هو السر في النهي عن التطوع في أوقات الفرائض كما صرح به في الجملة موثق سماعة المتقدم (2) بل يؤمي إليه ظهور نصوص المنع أو أكثرها في ارادة الوقت الفضيلي من وقت الفريضة لا ما يشمل الاجزائي، وهو مضعف آخر لدلالتها على ما يقول الخصم.
بل قد يؤمي إليه زيادة على ذلك وعلى خبر نجبة المتقدم آنفا خبر زياد بن ابي عتاب (3) قال: (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النوافل) إذ الظاهر منه ارادة إمكان جبر ضرر الترك بالقضاء، بخلاف عدم البدأة بالمكتوبة في أول الوقت، فإنه ضرر لا جابر له، بل لعل في هذا التعليل في الخبر المزبور اشعارا ايضا بالمختار، بل ما عن امير المؤمنين(عليه السلام) (4) في النهج (لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض) وقوله (عليه السلام) (5) ايضا: (إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها) مبني على ذلك أو نحوه.
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 1 – 4 من كتاب الصلاة (4) و (5) الوسائل – الباب 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 – 8 من كتاب الصلاة