جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص241
كان الاحوط فعلهما بعيد الفجر، وأحوط منه قبل الفجر، والله اعلم.
(ويجوز ان يقضى الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة) نصا واجماعا (وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات) لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وتصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها) بلا خلاف ولا اشكال، لاطلاق الادلة وعمومها، اما إذا دخل فالاقوى في النظر جوازه ايضا وفاقا للشهيد والمحقق الثاني والكاشاني والخراساني وظاهر القاضي فيما حكي عنه والمدارك وربما مال إليه في كشف اللثام، بل لعله مذهب الكليني وغيره ممن روى اخبار الجواز، بل في الدروس انه الاشهر، بل عن التذكرة نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفلقبل العصر والصبح لمن لم يصلهما، ولعله من التطوع وقت الفريضة، بل قيل انه قد يفهم ذلك من اجماع الخلاف هناك وشهرة المنتهى القريبة من الاجماع، وستسمعه ان شاء الله، للاصل واطلاق الامر بها (1) وعمومات (2) قضاء الرواتب منها متى شاء التي اعترف في الرياض بتكثرها كثرة قريبة من التواتر، وأن فيها الصحاح وغيرها، ولاشعار التعريض (3) بين النفل والاتمام في صلاة الاحتياط، بل قد تتمحض للاول كما إذا ظهر التمام في اثنائها، ولكثير من النصوص المتفرقة في الابواب وكتب الادعية في خصوص بعض نوافل في اوقات الفرائض، مثل الصلوات الواردة (4) بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، وبين المغرب والعشاء مطلقا كالغفيلة (5) وغيرها مما عرفت،
(1) الوسائل – الباب – 61 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 3 و 2 من كتاب الصلاة (4) مصباح المتهجد – ص 264 (5) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة