جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص237
بذلك، فضلا عن الامارات الاخر من الحشو والدس والامر باعادتهما واعتبار بعدية صلاة الليل فيهما ونحو ذلك.
فظهر لك حينئذ ان ما يحكى عن كافة المتأخرين إلا النادر – بل قيل إنه المشهور بين الاصحاب من عدم توقيتهما بذلك، وأنهما بعد صلاة الليل، بل عن ظاهر السرائر في موضعين والمعتبر والمنتهى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه، وان كان في النقل عن المعتبر خلل، بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها ردا على المحكي عن المرتضى وسلار والشيخ في المبسوط من توقيتهما بذلك – في غير محله، إلا ان يكون هؤلاء الثلاثة واتباعهم منعوا من التقديم ولو رخصة، أو يكون المتأخرون اثبتوا ذلك توقيتا، وليس شئ منهما ثابتا، بل لعل الثابت خلافه في البعض، إذ المحكي في المدارك وغيرها عن الشيخ منهم وجماعة استحباب اعادتهما لو صلاهما قبل الفجر الاول، وهو صريح في جواز فعلهما قبله، ومنه تعرف ان في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الاصحاب خللا واضحا، بل ربما يمكن دعوى لفظية النزاع بناء على ما ذكرنا، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة اولى) خلافاللاسكافي والشيخ في كتابي الاخبار كما قيل، فمنعا من وقوعهما بعد الفجر، ولعله لخبر ابي بصير السابق (1) والامر بهما قبل الفجر في النصوص (2) المستفيضة على وجه ظاهر في المنع منهما بعده، خصوصا صحيح زرارة منها (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) الذي افتى الشيعة فيما نحن فيه بمر الحق دون التقية، قال: (سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر، انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع إذا دخل
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 – 0 – 3 من كتاب الصلاة