پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص234

نصا (1) وإجماعا في البراءة عن التكليف الاستحبابي، ولخبر محمد بن مسلم (2) (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي) بناء على مساواته لطلوع الفجر الاول، خصوصا ان اريد النصف الثاني من لفظ الباقي فيه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن الحجاج (3) والبزاز (4): (صلهما بعد الفجر) والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة يدفعها معروفية السؤال عنها في النصوص، مع استبعاد بيان حكم غيرهما، سيما لمثل ابن الحجاج، كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني كما هو المنساق عند الاطلاق، فيكونان محمولين على الرخصة أو التقييد، كما يؤمي إليه خبر ابي بصير (5) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): متى اصلي ركعتي الفجر ؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: ان ابا جعفر (عليه السلام) أمرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) ولعل من الشيعة ابني الحجاج والبزاز،إذ يدفعها ايضا ان المجاز الأول في غاية البعد، خصوصا بعد النهي عنهما بعده كما ستعرفه، بل هو غير جائز بناء على عدم جوازها بعد الفجر على ما يحكى عن بعضهم، وإصالة عدم التقية، وأنه مهما امكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها، على انه لو سلم كان خبر ابي بصير شاهدا للمطلوب، ضرورة كون المراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الاول، لعدم انصراف اطلاقها لما يتناول مثل ذلك وإن كان هو وغيره من مصاديق القبلية.

بل يؤيده التعبير في بعض النصوص (6) المستفيضة المتضمنة للامر بهما قبل

(1) الوسائل – الباب – 50 و 51 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) و (5) الوسائل – الباب 50 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 2 من كتاب الصلاة (3) و (4) الوسائل – الباب 51 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 – 6 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة