جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص229
بل يمكن دعوى شهادة ذيل بعض هذه النصوص المتضمنة ذلك كمرسل الصدوق (1) وخبر زرارة (2) للمطلوب فلاحظ وتأمل.
وخبر ابن حنظلة مع الطعن في سنده يمكن تنزيله على كواكب تنحدر في منتصف مابين الغروب وطلوع الفجر، على أنه أمر تقريبي، إذ تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة لا يتيسر لاكثر الخلق، مع ان الانحدار لا يتبين لهم الابعد مضى زمان من التجاوز عن دائرة نصف النهار، وفى مثل ذلك لا يؤثر التقدم والتأخر بقدر ساعة أو أقل، بل الظاهر ان عمدة المقصود من هذه العلامة معرفة وقت أول صلاة الليل الذي لا ينبغى (3) الاحتياط فيه لاصالة عدم دخوله، ويمكن أن يقال: ان أكثر الكواكب لا تظهر للابصار الا بعد مضى زمان من غروب الشمس، فإذا حملت على الكواكب التى كانت عند ظهورها على الافق فهى تصل إلى دائرة نصف النهار بعد مضى كثير من انتصاف الليل، ولو حملت على تقدير انها كانتعند الغروب على الافق فهذا مما لا يهتدي إليه اكثر العوام بل الخواص ايضا، فلا بد من حملها على ما كانت ترى في البلدان في بدو ظهورها فوق الابنية والجدران، والظاهر في أمثالها انها تصل إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف الليل المعهود، فلذا اعتبر انحدارها بحيث يحصل منه الاطمئنان بصيرورة النصف لا أنه يقدر لها انحدار يساوي بعدها عن الافق في أول طلوعها، لعسره على اغلب الناس بل جميعهم، ولا ينافيه التشبيه المزبور، إذ لا يجب ان يكون على التحقيق من جميع الوجوه حتى يلزم اعتبار الوسط فيه بين الغروب والطلوع.
ومنه يعلم الحال في خبر ابن محبوب (4) عن الباقر (عليه السلام) (دلوك الشمس
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب أعداد الفرائض – الحديث 2 – 1 (3) ليس في النسخة الاصلية لفظة ” ترك ” وانما كتبت في هامشها وهو الصحيح لان مقتضى اصالة عدم دخوله عدم ترك الاحتياط بالتأخير حتى يتيقن بالدخول (4) الوسائل – الباب – 55 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 من كتاب الصلاة