جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص228
سنده – محتمل لارادة اغلب صلاة النهار، بل ينبغى القطع بارادة ذلك بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الاخبار (1) خصوصا المسؤول فيها عن الجهر بالفجر مع انها من صلاة النهار التى يخفت فيها، فأجاب (عليه السلام) بانها لقربها من صلاة الليل اعطيحكمها، والغلس والغبش وان فسرا بما سمعت يجب إرادة اول الفجر منهما مجازا وتوسعا، والا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمى غلسا وغبشا، وهو المدعى دخوله في الليل، وخبر أبان وغيره محمول على ارادة بيان ذلك على مذاق السائل الذى هو من اهل الكتاب المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس، وخروج ساعة الفجر عن الليل والنهار كما يحكى عن براهمة الهند خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما ايضا، ومنه يظهر الجواب ايضا عن خبر النهج، لان الغالب كون السائلين بهذه المسائل من أهل الكتاب، أو يحمل على إرادة سيرها من حين الخروج من الافق وان لم تظهر إلى الحس إلا بعد حين كالغروب، أو على إرادة التقريب، وإلا ففي التحقيق مسيرة اقل من يوم، كما كشف عنه الخبر الآخر المروي (2) عن الاحتجاج قال: ” سأل أبو حنيفة ابا عبد الله (عليه السلام) كم بين المشرق والمغرب ؟ قال: مسيرة يوم بل اقل من ذلك، فاستعظمه فقال له: يا عاجز لم تنكر هذا ؟ ان الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب في اقل من يوم ” وإطلاق النصف مجاز شائع كما يؤمي إليه صدوره ممن يقول بابتداء النهار من طلوع الفجر، فلاحظ.
والمراد انه لا يصلى من نوافل النهار شيئا حتى تزول الشمس، لانه كان يدس نافلة الفجر في صلاة الليل، ويؤيده سوقهذه الاخبار لبيان بدعية صلاة الضحى، أو المراد من النهار جزؤه مجازا أو غير ذلك،
(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب القراءة في الصلاة (2) الاحتجاج للطبرسي ص 198 – المطبوع عام 1269