جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص218
المنتهى جعل التخفيف بعد طلوع الفجر.
السادس ان يصلي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجر عدل به إلى الوتر، لثبوت التوقيت بالاصل والعدول برواية علي بن عبد الله ابن عمران (1) وفيه ما عرفت.
السابع ان يصلي ما اتسع له الوقت، فإذا طلع الفجرأوتر وأخر الباقي، لقوية المفضل بن عمر (2) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أقوم وانا اشك في الفجر، فقال، صل على شكك، فإذا طلع الفجر فاوتر وصل الركعتين، فإذا انت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض مكانك، ولا يكون هذا عادة، وإياك ان تطلع على هذا اهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل) بناء على شمول الشك فيها للظن، كما ان الظاهر ارادة الايتار فيما يقرب من طلوع الفجر على ما يؤمي إليه قوله (عليه السلام): (فإذا أنت) إلى آخره.
الثامن يستمر على صلاته ان كان قد صلى اربعا قبل الفجر، وان لم يكن صلى أربعا أخر الباقي، لخبر مؤمن الطاق (3) وهو جيد.
التاسع التخيير له بين ما تضمنته هذه النصوص المعتبرة وان كان الاولى له اختيار ما في الصحيحين المزبورين (4) ولعله اقوى الوجوه.
ولو انكشف فساد ظنه صلى بقية صلاة الليل، وفي اعادة الوتر حينئذ وجهان، من اقتضاء الامر الاجزاء، ومن انه خاتمة النوافل، وانه تخيل الامر، قال علي بن عبد العزيز (5) للصادق (عليه السلام) في خبر علي بن الحكم: (اقوم وأنا اتخوف الفجر قال: فأوتر، قلت: فأنظر فإذا علي ليل، قال: فصل صلاة الليل) وقال أيضا في مرسل ابراهيم بن عبد الحميد (6) أو مسنده: (إذا قام الرجل من الليل فظن ان
(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 5 من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 48 – من ابواب المواقيت – الحديث 4 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (4) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 2 و 3 من كتاب الصلاة (5) و (6) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 8 – 4 من كتاب الصلاة