پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص215

كما اعترف به المجلسي في البحار، ويمكن ان يريده كشف اللثام.

واما الامر بالتخفيف المفسر بقراءة الحمد وحدها فهو وان كان قد صرح به المصنف وغيره وخلى عنه خبر مؤمن الطاق الذي هو الاصل في المسألة إلا أنه مناسب للجمع بين حقي الفريضة والنافلة، ويدل عليه خبر اسماعيل بن جابر (1) أو عبد الله ابن سنان (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل) لاولوية ما بعد الصبح مما قبله، فتأمل.

فلا يقدح حينئذ تضمن سؤاله لخوف الصبح الذي هو غير ما نحن فيه من طلوعه عليه متلبسا.

وتفصيل البحث في هذا ان المتنفل ان قام في آخر الليل فإما ان يظن في الوقت سعة تسع تمام الصلاة، أو يظن ضيقه على الاتيان بها اجمع، أو يشك في ذلك، فان ظن السعة صلى، فإن انكشف فساد ظنه اتم صلاته ان كان صلى اربعا لما عرفت، وكذا ان لم يكمل الاربع، ولكن قلنا بجواز ابتدائه بالصلاة بعد طلوع الفجر كما سمعته من الشيخ والمحقق، فانه متى جاز الابتداء جازت الاستدامة بطريق اولى، اما على المختار فقد قيل ان في المسألة احتمالات، احدها الاستمرار، لان الاخبار انما دلت على المنعمن الشروع بعد الطلوع، وهو لا يقتضي المنع عن الاتمام، وفيه منع اختصاص الاخبار بذلك، على ان جعل الغاية الطلوع في النص والفتوى كاف في المنع، فظهور هذه النصوص في ذلك حينئذ غير قادح، وثانيها ان يصلي الوتر وركعتي الفجر ويؤخر الباقي، ولعله لخبر يعقوب البزاز المتقدم آنفا، وفيه مع ما عرفت سابقا انه خارج عن موضوع المسألة من وجوه، ضرورة كون المفروض طلوع الفجر ولما يكمل الاربع ركعات، والاولى الاستدلال له بصحيح عبد الله بن سنان (2) (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا

(1) و (2) الوسائل – الباب 46 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 – 9 من كتاب الصلاة