جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص193
على النصف (1) بشهادة ما في بعضها (2) من أن أحب صلاة الليل إليهم (عليهم السلام) آخر الليل، ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ بدعوى الاجماع في المقام كما في المعتبر والمدارك وعن المرتضى والخلاف والمنتهى وغيرها، لشهادة التتبع له، وهو الحجة بعد النصوص المعتبرة المستفيضة، منها المتضمن (3) لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) الذين يجب التأسي بهما، وأنهما ما كانا يصليان بعد العتمة شيئا حتى ينتصف الليل، ومنها الصريحة والظاهرة (4) بأن وقتها انتصاف الليل أو بعد انتصافه أو ما بين نصف الليل إلى آخره، بل في خبر محمد (5) (انه كان زرارة يقول: كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها، انما وقتها بعد نصف الليل) ومنها النصوص (6) المستفيضة جدا المتضمنة وقت الوتر مع تتميمها بالاجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاةالليل، وعلى ان ليس وقته خاصة الاخير فقط، ويؤيد ذلك كله ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني من الليل، وأنه فيه الساعة التي يستجيب الله من عباده ما سألوه فيها، وأنها كما في خبر النيشابوري (7) ما بين النصف إلى الثلث الباقي، وفي بعضها (8) انها في السدس الاول من النصف الباقي، وفي آخر (9) إذا مضى نصف الليل، لكن في كشف اللثام بعد خبر النيشابوري انه لعل هذه الساعة الساعة التي
(1) و (4) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اعداد الفرائض – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 4 والباب 36 الحديث 5 و 6 (5) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب المواقيت – الحديث 7 من كتاب الصلاة (6) الوسائل – الباب 54 – من ابواب المواقيت – الحديث 1 و 2 و 4 و 5 من كتاب الصلاة (7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب الدعاء – الحديث 3 – 2 – 1 من كتاب الصلاة